الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

67

القواعد الفقهية

وغير المحصن ، واللواط ، والسّحق ، فان المعتبر فيها اربع رجال ، حتى أن قتل النفوس المؤمنة مع كثرة أهميتها وشدة اهتمام الشارع بها لا يعتبر في إثباتها غير الشاهدين فكأن الشارع المقدس أراد ستر الناس في هذين البابين مهما أمكن والاحتفاظ بأمرهم . والذي يدل على لزوم الأربع في الزنا هو صريح الكتاب العزيز فقد قال ( عز من قائل ) في كتابه العزيز « والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً » « 1 » دل على أن حكم القذف لا يثبت إلا بأربعة شهداء . والتعبير بأربعة وكذلك « الشهداء » دليل على كونهم من الذكور . ويدل عليه أيضا قوله تعالى « واللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ » « 2 » . وقد قام الإجماع بقسميه على هذا المعنى وشهد بها السنة المعتبرة المستفيضة ، فقد قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج » « 3 » . وقال عليه السّلام أيضا : « لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج » « 4 » . إلى غير ذلك مما جمعه في الوسائل في الباب « 12 » من أبواب حد الزنا ، وغيرها . وورد التصريح فيها بأنه إذا كانت الشهود أقل من أربعة يجلدون حد القذف ! .

--> « 1 » النور : 4 . « 2 » النساء : 15 . « 3 » الوسائل ج 18 كتاب الحدود أبواب حد الزنا الباب 12 الحديث 11 . « 4 » الوسائل ج 18 كتاب الحدود أبواب حد الزنا الباب 12 الحديث 2 .